الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والستون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والستون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 4-5/12/2013م
قرار رقم (1374/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى - الاجتماع الثامن والستون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 5/12/2013م.
آخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير لجنتي الرقابة العامة وحقوق الانسان والحريات العامة والتربية والقضايا الاجتماعية حول واقع الآثار في قطاع غزة .
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول تقريرلجنتي الرقابة العامة وحقوق الانسان والحريات العامة والتربية والقضايا الاجتماعية حول واقع الآثار في قطاع غزة بالأغلبية المطلقة مع التعديلات.
ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنتي الرقابة العامة وحقوق الانسان والحريات العامة والتربية والقضايا الاجتماعية حول واقع الآثار في قطاع غزة وهي كالتالي:
أ. للحكومة الفلسطينية :
1- الاهتمام بنشر الوعي وتعزيز المعرفة بأهمية الآثار وضرورة الحفاظ عليها والتعريف بها باعتبارها جزء من الهوية الفلسطينية وذلك من خلال التالي:
- الوسائل والبرامج الإعلامية والثقافية المتعددة.
- تضمين المناهج الدراسية للطلاب بمبحث كامل حول الآثار في فلسطين بشكل عام وفي غزة بشكل خاص،وكذلك تضمين زيارة الآثار في قطاع غزة ضمن الأنشطة اللامنهجية والرحلات المدرسية.
- تكليف وزارة السياحة والآثار بحصر كافة الآثار الموجودة في قطاع غزة خصوصا وفي فلسطين عموما والتأريخ لها والشرح عنها، وتضمين هذا الحصر في مرجع متكامل يكون في متناول يد الجميع.
2- الاهتمام بملف الآثار وذلك من خلال التالي:
- توفير موازنة كافية لوزارة السياحة والآثار تمكنها من القيام بواجبها نحو الحفاظ على المواقع الأثرية وتطويرها وكذلك التنقيب المتخصص في الأماكن الأثرية.
- وقف كافة التعديات الحاصلة على المواقع الأثرية سواء كانت من أفراد أو مؤسسات واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين والمعتدين.
- وضع خطة لتنشيط الاتصال والتواصل بين وزارة السياحة والآثار وبين الجهات الدولية والأممية العاملة في ذات المجال.
- وقف وسحب كافة التخصيصات الممنوحة للجامعات أو للمؤسسات على الأراضي التي توجد بها مواقع أثرية.
- تنفيذ قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (312) المنعقدة بتاريخ 01/10/2013م والقاضي بتكليف وزارة الداخلية باستلام التمثال البرونزي اليوناني من المواطنين وتسليمه لوزارة السياحة والآثار للتحفظ عليه.
- تخصيص حراسة شرطية دائمة وعلى مدار الساعة لمتحف قصر الباشا والمواقع الأثرية الأخرى الهامة.
- تخصيص مكان لإنشاء متحف وطني كبير يتم وضع كافة المقتنيات الأثرية المكتشفة فيه،ويتم من خلاله أيضا بيان التاريخ الوطني للشعب الفلسطيني عبر العصور.
- وضع خطة لتعزيز التحفيز الايجابي للمواطنين الذين يعثرون على قطع أثرية لتشجيعهم نحو تسليم هذه القطع لوزارة السياحة والآثار، على أن يتم تضمين ذلك في أي تشريع قادم.
- تقديم تعويضات مناسبة ومرضية لأصحاب البيوت الأثرية التي ستستحوذ عليها الحكومة، على أن يتم تضمين ذلك في أي تشريع قادم.
ب- ضرورة إقرار مشروع قانون الآثار المقدم من قبل وزارة السياحة والآثار.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني