الجلسة الطارئة الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاثنين الموافق 19/6/2006

رقم القرار : (1053/5ط/1)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الطارئة الخامسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاثنين الموافق 19/6/2006

تاريخ انعقاد الجلسات :: 19/06/2006 -

 

       بسم الله الرحمن الرحيم

 


         المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي

الجلسة الطارئة الخامسة

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 

يوم الاثنين الموافق 19/6/2006

  

قرار رقم (1053/5ط/1)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاثنين الموافق 19/6/2006م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

-عدم صرف رواتب موظفي المؤسسات العامة فى السلطة الوطنية للشهر الرابع على التوالي.

-استمرار عملية الحوار الوطني

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

 

يقــرر:

تأجيل الجلسة الطارئة بشان عدم صرف رواتب موظفي المؤسسات العامة فى السلطة الوطنية للشهر الرابع على التوالي ، والجلسة الطارئة بشأن إعلان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية طرح وثيقة الأسري للاستفتاء وذلك بهدف تعزيز الأجواء الايجابية لإنجاح الحوار الوطني.

 

 

 

 

  

           د. محمود الرمحي                                          د. عزيز دويك   

                 أمين سر                                               رئيــس

         المجلس التشريعي الفلسطيني                         المجلس التشريعي الفلسطيني