الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والستون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والستون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 20-21/11/2013م
قرار رقم (1372/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى - الاجتماع السابع والستون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء الموافق 20/11/2013م.
آخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير المناقشة العامة لمشروع قانون ترخيص المؤسسات الاعلامية المقدم من اللجنة القانونية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: إقرار مشروع قانون ترخيص المؤسسات الاعلامية بالمناقشة العامة بالأغلبية المطلقة.
ثانياً:إحالة مشروع القانون إلى لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة – نظرة سياسية