الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني والستون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني والستون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الثلاثاء و الأربعاء 20-21/8/2013م
قرار رقم (1369/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الثاني والستون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء الموافق 21/8/2013م.
آخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، المقدم من اللجنة القانونية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالقراءة الثانية بالأغلبية.
ثانياً:استكمال إجراءات قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وفقاً للأصول القانونية.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني