الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي والستون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الحادي والستون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء 24/7/2013م
قرار رقم (1367/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الحادي والستون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء الموافق 24/7/2013م.
آخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الأولي لمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، المقدم من اللجنة القانونية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالقراءة الأولي بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع القانون إلي اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار