الجلسة الأولى – الاجتماع الستون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الستون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 3-4-7/6/2013م
قرار رقم (1366/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الإجتماع الستون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء الموافق 3/7/2013م.
آخذاً بعين الاعتبار:
- مذكرة المناقشة العامة لمشروع قانون معدل لقانون الجمارك المقدم من اللجنة القانونية
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إرجاء النقاش في مذكرة المناقشة العامة لمشروع قانون معدل لقانون الجمارك بالإجماع.
ثانياً:تحويل مشروع لمشروع قانون معدل لقانون الجمارك الي اللجنة الاقتصادية واللجنة الموازنة لدراسته.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية