الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والخمسون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والخمسون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 19-20/6/2013م
قرار رقم (1365/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع والخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 20/6/2013م.
آخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون المعاملات الالكترونية رقم( ) لسنة 2013م.المقدم من اللجنة القانونية .
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون المعاملات الالكترونية بالقراءة الثانية بالإجماع.
ثانياً:استكمال إجراءات قانون المعاملات الالكترونية وفقاً للأصول القانونية.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني