الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والخمسون

رقم القرار : (1365/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والخمسون


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والخمسون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس 19-20/6/2013م

 قرار رقم (1365/ غ.ع4/1)

 المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع والخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 20/6/2013م.

 

آخذاً بعين الاعتبار:

 

- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون المعاملات الالكترونية رقم( ) لسنة 2013م.المقدم من اللجنة القانونية .

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 يقــرر:

أولاً:إقرار مشروع قانون المعاملات الالكترونية بالقراءة الثانية بالإجماع.

ثانياً:استكمال إجراءات قانون المعاملات الالكترونية وفقاً للأصول القانونية.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي