الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والخمسون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والخمسون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 19-20/6/2013م
قرار رقم (1364/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع والخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 19/6/2013م.
آخذاً بعين الاعتبار:
- طلب مجلس الوزراء المصادقة علي تعيين السيد/ محمد أحمد حسين عابد رئيساً لديوان الموظفين العام.
- أحكام المادة رقم (8) من القانون المعدل لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م.
- أحكام النظام الداخلي.
يقــرر:
المصادقة على تعيين الأخ/ محمد أحمد حسين عابد رئيساً لديوان الموظفين العام بالأغلبية المطلقة.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني