الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والخمسون

رقم القرار : (1364/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والخمسون


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والخمسون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس 19-20/6/2013م

قرار رقم (1364/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع والخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 19/6/2013م.

 

آخذاً بعين الاعتبار:

 

    - طلب مجلس الوزراء المصادقة علي تعيين السيد/ محمد أحمد حسين عابد رئيساً لديوان الموظفين العام.

- أحكام المادة رقم (8) من القانون المعدل لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م.

- أحكام النظام الداخلي.

 

يقــرر:

 المصادقة على تعيين الأخ/ محمد أحمد حسين عابد رئيساً لديوان الموظفين العام بالأغلبية المطلقة.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي