الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والخمسون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والخمسون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء و الخميس 29-30/5/2013م
قرار رقم (1363/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى الاجتماع الثامن والخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 30/5/2013م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الأولي لمشروع قانون المعاملات الالكترونية رقم( ) لسنة 2013م، المقدم من اللجنة القانونية .
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون المعاملات الالكترونية رقم( ) لسنة 2013م بالقراءة الأولي بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع القانون إلي اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني