الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والخمسون

رقم القرار : (1363/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والخمسون


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والخمسون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء و الخميس 29-30/5/2013م

قرار رقم (1363/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى الاجتماع الثامن والخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 30/5/2013م.

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير القراءة الأولي  لمشروع قانون المعاملات الالكترونية رقم( ) لسنة 2013م، المقدم من اللجنة القانونية .

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:إقرار مشروع قانون المعاملات الالكترونية رقم( ) لسنة 2013م بالقراءة الأولي  بالإجماع.

ثانياً:إحالة مشروع القانون إلي اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية  حسب الأصول.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي