الجلسة السابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء و الأربعاء والخميس الموافق 13-15/6/2006
تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/06/2006 - 15/06/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي
الجلسة السابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الثلاثاء و الأربعاء والخميس الموافق 13-15/6/2006
قرار رقم (1052/6/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 14/6/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:
انضمام نجمة داوود الحمراء الى المنظمة الدولية للهلال الأحمر الصليب الأحمر
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
اولاً: تكليف الوفد الفلسطيني المشارك فى المؤتمر المنعقد فى جنيف بتقديم مذكرة تفضح انتهاكات نجمة داوود الحمراء وممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الإنسان الفلسطيني شهيداً واسيراً ومريضاً وجريحاً ، وذلك بالتنسيق مع الدول العربية والشقيقة والصديقة.
ثانياً: المطالبة برفض طلب عضوية نجمة داوود الحمراء الى المنظمة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وسحب التوقيع الفلسطيني على الاتفاقية.
ثالثاً:تكليف لجنة القضايا الاجتماعية باستدعاء رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والموقعين على البروتوكول ومذكرة التفاهم للاطلاع على خليفة وأسباب ونتائج التوقيع على هذه المذكرة.
د. محمود الرمحي د. عزيز دويك
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي الفلسطيني المجلس التشريعي الفلسطيني

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني