الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والخمسون

رقم القرار : (1362/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والخمسون


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والخمسون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي  الأربعاء والخميس 15-16/5/2013م

قرار رقم (1362/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى الاجتماع السابع و الخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 16/5/2013م

 أخذاً بعين الاعتبار:

- أحكام المادة (84)  والمادة (68-2) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

- المقترح المقدم من ربع أعضاء المجلس حول مشروع قانون بشأن إيجار العقارات  المقر بالقراءة الثانية.

- تقرير القراءة الثالثة لمشروع قانون إيجار العقارات المقدم من اللجنة القانونية.

- نقاش الأخوات والأخوة الأعضاء.

يقــرر:

أولاً:إقرار مشروع قانون إيجار العقارات بالقراءة الثالثة  بالإجماع .

ثانياً: سيتم تحويل القانون للجهات المختصة حسب الأصول.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

رئيس

 المجلس التشريعي بالإنابة