الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والخمسون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والخمسون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 15-16/5/2013م
قرار رقم (1362/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى الاجتماع السابع و الخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 16/5/2013م
أخذاً بعين الاعتبار:
- أحكام المادة (84) والمادة (68-2) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
- المقترح المقدم من ربع أعضاء المجلس حول مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المقر بالقراءة الثانية.
- تقرير القراءة الثالثة لمشروع قانون إيجار العقارات المقدم من اللجنة القانونية.
- نقاش الأخوات والأخوة الأعضاء.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون إيجار العقارات بالقراءة الثالثة بالإجماع .
ثانياً: سيتم تحويل القانون للجهات المختصة حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
رئيس
المجلس التشريعي بالإنابة

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار