الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والخمسون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والخمسون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 15-16/5/2013م
قرار رقم (1361/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى الاجتماع السابع و الخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 16/5/2013م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير المناقشة العامة لمشروع قانون مشروع قانون هيئة الشرطة رقم ( ) لسنة 2013م المقدم من لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون هيئة الشرطة رقم ( ) لسنة 2013م بالمناقشة العامة بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع القانون إلي لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي و اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولي حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
رئيس
المجلس التشريعي بالإنابة

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية