الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والخمسون

رقم القرار : (1361/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والخمسون


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والخمسون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي  الأربعاء والخميس 15-16/5/2013م

قرار رقم (1361/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى الاجتماع السابع و الخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس  الموافق 16/5/2013م

 أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير المناقشة العامة لمشروع قانون مشروع قانون هيئة الشرطة رقم ( ) لسنة 2013م المقدم من لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:إقرار مشروع قانون هيئة الشرطة رقم ( ) لسنة 2013م  بالمناقشة العامة بالإجماع.

ثانياً:إحالة مشروع القانون إلي لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي و اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولي حسب الأصول.

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

رئيس

 المجلس التشريعي بالإنابة