الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والخمسون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والخمسون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 15-16/5/2013م
قرار رقم (1360/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى الاجتماع السابع و الخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 16/5/2013م
أخذاً بعين الاعتبار:
- أحكام الفقرة(1) من المادة (99) من قانون الانتخابات رقم(9) لسنة 2005م.
- أحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي وخاصة الفقرة (1) من المادة(42).
- إعلان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة وفاة النائب مريم محمد يوسف فرحات .
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
شغور مقعد النائب /مريم محمد يوسف فرحات من القائمة الانتخابية لكتلة التغيير و الإصلاح بسبب الوفاة.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني