الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والخمسون

رقم القرار : (1360/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والخمسون



بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والخمسون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي  الأربعاء والخميس 15-16/5/2013م

قرار رقم (1360/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى الاجتماع السابع و الخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 16/5/2013م

 أخذاً بعين الاعتبار:

- أحكام الفقرة(1) من المادة (99) من قانون الانتخابات رقم(9) لسنة 2005م.

- أحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي وخاصة الفقرة (1) من المادة(42).

- إعلان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة وفاة النائب مريم محمد يوسف فرحات .

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

  شغور مقعد النائب /مريم محمد يوسف فرحات من القائمة الانتخابية لكتلة التغيير و الإصلاح بسبب الوفاة.

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي