الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والخمسون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والخمسون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 15-16/5/2013م
قرار رقم (1359/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى الاجتماع السابع و الخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 15/5/2013م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة السياسية في الذكرى الخامسة والستين لنكبة فلسطين
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول تقرير اللجنة السياسية في الذكرى الخامسة والستين لنكبة فلسطين بالإجماع مع التعديلات.
ثانياً:إقرار توصيات تقرير اللجنة السياسية في الذكرى الخامسة والستين لنكبة فلسطين.
لتكون كالتالي:
1- التأكيد على قرارات المجلس التشريعي وبيانات رئاسته الخاصة بموضوع النكبة وعلى الأخص منها قرار رقم (1135/1/3) الصادر بتاريخ 13/5/2008م وبيان رئاسة المجلس الصادر بتاريخ 7/5/2013م حول المبادرة العربية بتبادل الأراضي مع الاحتلال.
2- يؤكد المجلس على أن أرض فلسطين أرض وقف إسلامي على أجيال المسلمين أوقفها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ووافقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرت ذلك المذاهب الفقهية للمسلمين، وأرض الوقف لا يسري عليها قانون التقادم.
3- اعتبار وجود بريطانيا على أرض فلسطين منذ الحرب العالمية الأولى وما ترتب عن اتفاقية سايكس بيكو الظالمة وما تبعها من اتفاقيات هو احتلال لفلسطين وليس انتداباً.
4- تتحمل بريطانيا منذ احتلالها أرض فلسطين مسئولية وتبعات كل ما قام على أرض فلسطين من جرائم ومذابح ومجازرٍ وتقتيل وتهجيرٍ وتشريدٍ وتدمير للفلسطينيين وممتلكاتهم، وهذه المسئولية تاريخية وسياسية وقانونية وإنسانية وأخلاقية شاركت فيها ويتوجب عليها إزالة تبعات هذه المسئولية.
5- يؤكد المجلس على عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني، وأن قضية فلسطين دينية مقدسة في المقام الأول ومعالجتها تكون على أساس ديني جهادي في الدرجة الأولى.
6- يؤكد المجلس أن الكيان الصهيوني يتحمل الجرائم والمجازر التي ارتكبها على أرض فلسطين والأرواح التي أزهقها والديار التي دمرها والآلام التي سببها ويجب محاسبته كمجرم حرب في المحاكم الجنائية الوطنية والدولية ومحاكم جرائم الحرب.
7- يؤكد المجلس على وجوب ملاحقة قادة الاحتلال في جميع المحافل القضائية الوطنية والدولية والأممية، وكذلك الدعوة لمخاطبة برلمانات الدول العربية والإسلامية والدولية الصديقة العمل على مقاضاة هؤلاء المجرمين في المحافل القضائية الوطنية والدولية.
8- التأكد علي أن حق العودة للفلسطينيين إلى أرض فلسطين التي هجّروا منها هو حقٌ شرعي ووطني مقدس وحق فردي وجماعي لا يمكن التفريط به أو التنازل عنه مهما طال الزمن، وعلى جميع فئات الشعب الفلسطيني العمل بكل الطاقات والجهود من أجل تحقيقه.
9- يؤكد المجلس أن القدس هي عاصمة فلسطين التاريخية لا يحق لأحد التنازل عن أي ذرة من ترابها أو أي شبر من أرضها فهي أرض فلسطينية عربية إسلامية بحتة.
10- يؤكد المجلس على أن المقاومة بكل أشكالها هي حق مقدس أقرتها الشرائع السماوية وكفلتها القوانين والمعاهدات والأعراف الدولية وهي الوسيلة الأنجع لتحرير فلسطين.
11- يؤكد المجلس على أن تحرير الأسرى واجب شرعي ووطني مقدس يجب العمل بكل الوسائل لتحقيقه.
12- يدعو المجلس إلى تجنيب اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ويلات ما يحدث هناك فهم ضيوف على الشعب السوري إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هُجّروا منها في فلسطين.
13- يدعو المجلس حكومة لبنان الشقيق للتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم حتى موعد عودتهم لفلسطين.
14- يؤكد المجلس على رفض التوطين وتطالب الحكومات العربية للوقوف في وجه التوطين والعمل على تحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
15- دعوة السلطة الفلسطينية إلى وقف التفاوض والتعاون الأمني مع الاحتلال الصهيوني، وإلى العمل مع الكل الفلسطيني ووضع إستراتيجية جديدة وموحدة تهدف لإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وتحقيق حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره بالشكل الذي يرضاه.
16-مطالبة منظمة التحرير الفلسطينية بسحب اعترافها بالكيان الصهيوني وإلغاء اتفاقية أوسلو، لأنها اتفاقية باطلة، ولا يجوز أن تستمر.
17- الدعوة إلى سرعة إنجاز ملف منظمة التحرير لتكون ممثلاً حقيقياً لكل أبناء الشعب الفلسطيني ولتعمل وفق إستراتيجية وطنية لتحقيق أهداف التحرير.
18- دعوة الدول العربية إلى طرد السفراء الصهاينة من أرضها وإلى سحب المبادرة العربية كونها تعترف بالكيان الصهيوني وتتنازل عن حق العودة.
19- دعوة الشعوب العربية إلى مقاطعة الكيان الصهيوني ووقف إجراءات التطبيع معه.
20- يدعو المجلس التشريعي الجماهير العربية إلى ترجمة ثوراتها بالتعبير عن رفضها لتصفية القضية الفلسطينية بالعمل والجهاد من أجل تحرير فلسطين والقدس والأقصى.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
رئيس
المجلس التشريعي بالإنابة

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني