الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والخمسون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والخمسون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الاثنين 29 /4/2013م
قرار رقم (1358/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى الاجتماع السادس والخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاثنين الموافق 29/4/2013م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- الطلب المقدم من الأخ/ إسماعيل هنية رئيس الوزراء للتصويت على الثقة بالتعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية الحادية عشرة.
- أحكام نص المادة (68/1) والمادة (79/4،3) من القانون الأساسي المعدل.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.
يقــرر:
منح الثقة بالتعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية للأخ/ محمد عبد القادر محمد عبد الحميد وزيراً للعمل
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني