الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والخمسون

رقم القرار : (1358/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والخمسون


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والخمسون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الاثنين   29 /4/2013م

قرار رقم (1358/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى الاجتماع السادس والخمسون  المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاثنين الموافق 29/4/2013م.

أخذاً بعين الاعتبار:

- الطلب المقدم من الأخ/ إسماعيل هنية رئيس الوزراء للتصويت على الثقة بالتعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية الحادية عشرة.

- أحكام نص المادة (68/1) والمادة (79/4،3) من القانون الأساسي المعدل.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.

يقــرر:

منح الثقة بالتعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية للأخ/ محمد عبد القادر محمد عبد الحميد وزيراً للعمل 

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي