الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والخمسون

رقم القرار : (1357/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والخمسون


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والخمسون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الأربعاء 17/4/2013م

قرار رقم (1357/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى الاجتماع الخامس والخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 17/4/2013م.

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول أوضاع  الأسري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً: قبول تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول أوضاع الأسري في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالإجماع مع التعديلات.

ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول الأسري في سجون الاحتلال الإسرائيلي كالتالي:-

1.    مطالبة السلطة الفلسطينية بالتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبالتحديد اتفاقيات جنيف، ورفع شكاوى فردية وجماعية ضد الاحتلال أمام المحاكم الدولية لمقاضاتهم على جرائمهم المتواصلة بحق الأسرى.

2.    مطالبة الحكومة الفلسطينية باعتماد مادة تعليمية دراسية علمية هادفة حول قضية الأسرى في المنهاج المدرسي، ترفع من شأنهم، وترسخ حقوقهم المشروعة، وتبقي قضيتهم حيَّة حاضرة في نفوس أجيال الشعب الفلسطيني.

3.    مطالبة الحكومة الفلسطينية بإقامة مَتحفٍ لإحياء الذاكرة يختص بقضية الأسرى ويضم كل ما يتعلق بالتاريخ المتعلق بالأسرى ويوثق لكل المجرمين الذين قمعوا الحركة الأسيرة.

4.    دعوة جمهورية مصر العربية الشقيقة راعي اتفاق صفقة تبادل الأسرى إلى الضغط على حكومة الاحتلال للالتزام ببنود الاتفاق.

5.    دعوة السفارات العربية والإسلامية، لتنظيم اعتصامات نصرة للأسرى، وإصدار نشرات للتعريف بقضية الأسرى ومعاناتهم، والمطالبة بتحسين ظروفهم الحياتية، وإنقاذ الأسرى المعزولين والأسرى المضربين.

6.    دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمانات العربية والأوروبية ومجلس حقوق الإنسان الدولي بالدعوة إلى عقد جلسة خاصة لبحث قضية النواب الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني.

7.    دعوة المؤسسات الدولية وخاصة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلزام الاحتلال على فتح السجون أمام لجان التفتيش والمراقبة الدولية والمحاسبة على الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي واتفاقية جنيف.

8.    دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بالدور المنوط بها من خلال التدخل لحماية الأسرى من انتهاكات الاحتلال لحقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

9.    الدعوة إلى تشكيل ائتلاف عالمي من مؤسسات حقوق الإنسان للقيام بحملة قانونية وإنسانية وإعلامية عالمية ضد سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والإهمال الطبي التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى.

10.دعوة برلمانات العالم كافة لعقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاع الأسرى المأساوية وتشكيل لجان برلمانية من أجل مقاضاة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.

11.دعوة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له زملاؤهم من أعضاء البرلمان الفلسطيني من اختطاف واعتقال وإهانات ومحاكمات سياسية باطلة في سجون الاحتلال الصهيوني.

12.دعوة المجتمع الدولي بمؤسساته الأممية، الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك بقوة لفرض الاحترام والحماية للقوانين والمواثيق الدولية، ومعاقبة الاحتلال الصهيوني الذي ينتهكها، ويضرب بها عرض الحائط على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

13.مطالبة فصائل المقاومة الفلسطينية إلى فتح كل الخيارات واتخاذ كل الوسائل لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال الصهيوني.

14.مطالبة فصائل المقاومة الفلسطينية تشكيل جبهة مقاومة موحدة ومجموعات عسكرية مختصة تكون مهمتها الرئيسة تحرير الأسرى والمعتقلين، وتبقي كل الخيارات والوسائل مفتوحة أمامها، مع التركيز على خيار أسر جنود العدو ومستوطنيه بهدف مبادلتهم بأسرانا، فهو خيار مشروع من باب المعاملة بالمثل.

15.دعوة كل الأحزاب والمؤسسات والهيئات والنقابات في مختلف الدول العربية والإسلامية والأوروبية إلى استمرار الفعاليات التضامنية وتوحيد الجهود وحشدها محلياً وعالمياً لنصرة الأسرى والنواب في سجون الاحتلال الصهيوني، وتنظيم اعتصامات تضامنية كبيرة تحاصر سفارات الاحتلال وتفضح جرائمه وتعزله عالمياً.

 

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي