الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والخمسون

رقم القرار : (1356/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والخمسون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والخمسون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء و الخميس 10-11/4/2013م

قرار رقم (1356/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى الاجتماع الرابع والخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 11/4/2013م.

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير القراءة الثانية  لمشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (3) لسنة 2012م المقدم من اللجنة القانونية .

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:إقرار مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (3) لسنة 2012م بالقراءة الثانية  بالإجماع.

ثانياً:استكمال إجراءات قانون محلق الموازنة للسنة المالية 2013م وفقاً للأصول القانونية.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي