الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والخمسون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والخمسون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء و الخميس 10-11/4/2013م
قرار رقم (1355/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى الاجتماع الرابع والخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 11/4/2013م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية حول المصادقة علي قرار مجلس الوزراء رقم( /282/م.و/إ.هــــ) لسنة 2013م بشأن الحقوق المالية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية .
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
المصادقة علي قرار مجلس الوزراء رقم( /282/م.و/إ.هــــ) لسنة 2013م بشأن الحقوق المالية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية مع التعديلات.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني