الجلسة السابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء و الأربعاء والخميس الموافق 13-15/6/2006

رقم القرار : (1051/6/1)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة السابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء و الأربعاء والخميس الموافق 13-15/6/2006

تاريخ انعقاد الجلسات :: 15/06/2006 - 13/06/2006 -

بسم الله الرحمن الرحيم


         المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي

الجلسة السابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 

يوم الثلاثاء و الأربعاء والخميس الموافق 13-15/6/2006

  

قرار رقم (1051/6/1)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 15/6/2006م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

-توصيات  تقرير لجنة التربية والتعليم العالي حول بعض قضايا التربية والتعليم العالي.

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

 

يقــرر:

اولاً: إحالة البند المتعلق بجامعة القدس المفتوحة فى تقرير لجنة التربية والتعليم العالي الى اللجنة القانونية لإثرائه.

ثانياً: انتظار نتائج لجنة الرئاسة والحكومة للتعرف على موقفها.

  

 

           د. محمود الرمحي                                          د. عزيز دويك   

                 أمين سر                                               رئيــس

         المجلس التشريعي الفلسطيني                         المجلس التشريعي الفلسطيني