الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والخمسون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والخمسون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء و الخميس 10-11/4/2013م
قرار رقم (1350/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى الاجتماع الرابع والخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 10/4/2013م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير المناقشة العامة لمشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (3) لسنة 2012م المقدم من اللجنة القانونية .
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (3) لسنة 2012م بالمناقشة العامة بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع القانون إلي اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولي حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني