الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والخمسون

رقم القرار : (1349/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والخمسون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والخمسون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء و الخميس 10-11/4/2013م

قرار رقم (1349/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى الاجتماع الرابع والخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 10/4/2013م.

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير المناقشة العامة لمشروع قانون المعاملات الالكترونية رقم( ) لسنة 2013م.المقدم من اللجنة القانونية .

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:إقرار مشروع قانون المعاملات الالكترونية رقم( ) لسنة 2013م بالمناقشة العامة بالإجماع.

ثانياً:إحالة مشروع القانون إلي اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولي حسب الأصول.

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي