الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والخمسون

رقم القرار : (1348/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والخمسون


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثالث والخمسون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الخميس28/2/2013م

قرار رقم (1348/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى الاجتماع الثالث والخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 28/2/2013م.

أخذاً بعين الاعتبار:

-تقرير اللجنة القانونية حول جريمة اغتيال الأسير/عرفات جردات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الأسري الفلسطينيين .

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:قبول تقرير اللجنة القانونية  حول جريمة اغتيال الأسير /عرفات جردات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي  لحقوق الأسري الفلسطينيين بالإجماع مع التعديلات.

ثانياً:إقرار توصيات تقرير اللجنة القانونية  حول جريمة اغتيال الأسير /عرفات جردات وانتهاكات الاحتلال  الإسرائيلي لحقوق الأسري الفلسطينيين لتكون كالتالي:-

الطلب من الحكومة الفلسطينية في غزة تشكيل لجنة دولية من خبراء دوليين متخصصين بالتعاون مع الهيئة المستقلة لرصد وتوثيق جرائم الاحتلال لتوثيق كافة الممارسات المنتهكة والخارقة لأحكام القانون الدولي بشأن جريمة اغتيال الشهيد جرادات.

2.   ضرورة متابعة جريمة اغتيال الأسير/ جرادات لدى الجهات الدولية المختصة بالنظر في قضايا حقوق الإنسان ،باعتبار أن هذا الفعل يشكل تجاوزاً خطيراً وتعدياً وانتهاكاً فاضحاً لأسمى حق من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة المكفول له في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية لعام 1966، وخاصة دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل فريق دولي من خبراء الطب الشرعيين للتحقيق في وفاة الأسير الشهيد/ جرادات.

نطالب السلطة في رام الله بعدم اللهثان وراء المفاوضات العبثية وإلغاء التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والصهيونية إكراماً لدم الشهداء وخاصة الشهيد/ جرادات ورفع يدها عن المقاومة لتقوم بواجبها تجاه تحرير أسرانا البواسل. نطالب الدول التي لها علاقات مع الكيان الصهيوني بمقاطعة هذا الكيان بسبب جرائمه بحق الأسرى. تحريك دعوى لدى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في البلاد الأوربية كافة. تحريك دعاوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية بلاهاي لإلزام الاحتلال بدفع التعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت الأسرى وذويهم وخاصة أسرة الأسير الشهيد/ جرادات.  تحريك دعاوى قضائية أمام المحافل الدولية والمحاكم الوطنية ضد الممارسات الإسرائيلية الفاضحة لحقوق الأسرى الفلسطينيين إعمالاً لمبدأ عالمية الاختصاص القضائي. على اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بالدور المنوط به من خلال التدخل لحماية الأسرى من الانتهاكات الإسرائيلية وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية. ضرورة رفع الأمر لدى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين تعتبر من جرائم الحرب والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة. يجب منح قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين اهتماماً واسعاً من الناحية الإعلامية بما يضمن فضح الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم . إطلاق حملة دولية قانونية وإنسانية وتشكيل ائتلاف دولي من مختلف مؤسسات حقوق الإنسان لوقف سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين وخاصة نواب الشعب الفلسطيني. مطالبة برلمانات العالم كافة لعقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاع الأسرى المأساوي، وتشكيل لجان تحقيق برلمانية من أجل تقديم الاحتلال إلى المحاكم الدولية. على الحكومات والمؤسسات الحقوقية الدولة والإقليمية والمحلية كافة الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من اجل وقف الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى و الإفراج الفوري عن أعضاء الحكومة والمجلس التشريعي المختطفين فضلا عن كافة الأسرى القابعين في سجون الاحتلال. التحرك العاجل من قبل المؤسسات الدولية وخاصة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على فتح السجون أمام العالم، وإخضاع سلطات الاحتلال وإدارة السجون للتفتيش والرقابة والمساءلة على انتهاكاتها، وضمان انطباق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على الأسرى الفلسطينيين.

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي