الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني والخمسون

رقم القرار : (1347/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني والخمسون


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني والخمسون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس6-7/2/2013م

قرار رقم (1347/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى الاجتماع الثاني والخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس  الموافق 7/2/2013م.

أخذاً بعين الاعتبار:

        -تقرير لجنة القدس حول الانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس خلال عام 2012م.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً: قبول تقرير لجنة القدس حول الانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس خلال عام 2012م بالإجماع مع التعديلات.

ثانياً:إقرار توصيات تقرير لجنة القدس حول الانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس خلال عام 2012م.

 لتكون كتالي:

1-  الطلب من الحكومة الفلسطينية بضرورة بذل الجهود الحثيثة لدعم مشاريع صمود الشعب الفلسطيني المرابط في القدس بتفعيل قانون الصندوق الوطني لدعم القدس، ومطالبة المؤسسات الأهلية، وأبناء الشعب الفلسطيني بإنشاء صندوق شعبي لدعم صمود أهلنا المقدسيين.

2-   الطلب من الحكومة الفلسطينية بضرورة التحرك السريع والعاجل على الصعيدين الإقليمي العربي والإسلامي والدولي ومخاطبة المنظمات الدولية لدعم حقوق شعبنا الفلسطيني العادلة وثوابته وفي مقدمتها القدس واللاجئون ومقاومته الباسلة للاحتلال الصهيوني .

3-  التأكيد على الحكومة الفلسطينية بضرورة تفعيل البعد القانوني والقضائي بخصوص القدس المحتلة وذلك من خلال تشكيل لجنة حقوقية من قانونيين فلسطينيين وعرب ومسلمين ودوليين متخصصين من ذوي الخبرة من أجل رصد جرائم الحرب الصهيونية في القدس المحتلة ، وتفعيل هذا البعد في المحاكم والمحافل الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ومحاكمتهم ومقاضاتهم على جرائم حربهم في القدس 

4-  مطالبة الفصائل الفلسطينية بضرورة العمل على إنجاح المصالحة الفلسطينية وإتمامها ، وتوحيد جهودها كافة وتوجيهها للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى ونجدة أهلها ، ومطالبة الفصائل الفلسطينية المتبنية للمقاومة بتفعيل عمل أجهزتها العسكرية ومقاومتها العسكرية في داخل المدينة المقدسة لمواجهة المخططات الصهيونية في المسجد الأقصى المبارك والقدس .

5-  مطالبة البرلمانات العربية والإسلامية بالتدخل العاجل والسريع لإنقاذ أهلنا في فلسطين بعامة وفي القدس بخاصة من جرائم الحرب الصهيونية والتي في مقدمتها التهويد الصهيوني المتواصل والسريع للقدس وتهجير أهلنا الصامدين منها وسحب هوياتهم وطمس معالمنا وآثارنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية والمحاولات المتكررة للمسّ بالمسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته وقدسيته ، ومطالبتهم بالتداعي لعقد مؤتمر برلماني في قطاع غزة لدراسة الوضع الراهن في القدس والأقصى والمقدسات ، واتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم مشاريع صمود أهلنا المقدسيين .

6-  مطالبة العرب والمسلمين بنصرة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك بتقديم الدعم المادي والإعلامي والمعنوي والقانوني والقضائي لمشاريع صمود أهلنا في القدس فيما يتعلق بجرائم الحرب الصهيونية داخل المدينة المقدسة وحولها وفي محيطها ومقاومتهم الباسلة وصمودهم الأسطوري لتثبيت هؤلاء الأهل الصامدين في عقاراتهم ومنازلهم ومحلاتهم وعلى أرضهم ومقدساتهم.

7-   مطالبة القادة والحكام ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للقيام بالدور المطلوب والمنوط بهم في الدفاع عن قدسنا وأقصانا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية ، وتفعيل دوريهما في نصرة أهلنا المقدسيين .

8-  مطالبة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم بالعمل الجاد والفاعل لتفعيل القرارات والاتفاقات والمواثيق الدولية التي تنصّ على حماية المقدسات ودور العبادة والممتلكات الخاصة بها وعدم العبث بها أو تدنيسها أو الاعتداء عليها والتي تشكل الحماية القانونية الدولية للأماكن المقدسة .

9-   مطالبة للدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام 1949م بعقد اجتماع طارئ لبحث الانتهاكات الجسيمة التي يقترفها الاحتلال الصهيوني بحقّ كل شيء في القدس ؛ وذلك إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية التي تؤكد بنصوص صريحة على تعهدات تلك الدول باحترام تلك الاتفاقيات في جميع الظروف والأحوال ، وتؤكد على وجوب فرض عقوبات جزائية فعّالة تجاه مَن يقترف أو يأمر باقتراف انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف. 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي