الجلسة السابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء و الأربعاء والخميس الموافق 13-15/6/2006

رقم القرار : (1050/6/1)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة السابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء و الأربعاء والخميس الموافق 13-15/6/2006

تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/06/2006 - 15/06/2006 -

              بسم الله الرحمن الرحيم


        المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي

الجلسة السابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الثلاثاء و الأربعاء والخميس الموافق 13-15/6/2006

  

قرار رقم (1050/6/1)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 15/6/2006م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

-توصيات تقرير لجنة الطاقة و المصادر الطبيعية حول اختصاصات سلطة الطاقة الموارد الطبيعية.

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

 

يقــرر:

الطلب الى مجلس الوزراء العلم على حل إشكالية التداخل فى الصلاحيات بين سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ووزارة الاقتصاد الوطني ، مع إحالة التقرير برمته فى ذات الوقت الى اللجنة القانونية فى المجلس التشريعي للنظر فى حل هذه الإشكالية.

       

 

 

          د. محمود الرمحي                                          د. عزيز دويك   

                 أمين سر                                               رئيــس

         المجلس التشريعي الفلسطيني                         المجلس التشريعي الفلسطيني