الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني والخمسون

رقم القرار : (1346/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني والخمسون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني والخمسون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس6-7/2/2013م

قرار رقم (1346/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى الاجتماع الثاني والخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء  الموافق 6/2/2013م.

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون النقابات المقدم من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

 

أولاً:إقرار مشروع قانون النقابات بالقراءة الثانية بالإجماع.

ثانياً:استكمال إجراءات قانون النقابات وفقاً للأصول القانونية.

 

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي