الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني والخمسون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثاني والخمسون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس6-7/2/2013م
قرار رقم (1346/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى الاجتماع الثاني والخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 6/2/2013م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون النقابات المقدم من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون النقابات بالقراءة الثانية بالإجماع.
ثانياً:استكمال إجراءات قانون النقابات وفقاً للأصول القانونية.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني