الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد والخمسون

رقم القرار : (1345/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد والخمسون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد والخمسون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الاثنين  31 /12/2012م

قرار رقم (1345/ غ.ع4/1)

(اجتماع خاص)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الواحد والخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاثنين  الموافق 31/12/2012م.

أخذاً بعين الاعتبار:

- خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2013م المقدم من الحكومة.

- تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013م.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش وتوصيات الأخوة والأخوات أعضاء المجلس.

يقـــرر:

أولاً:قبول تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013م بالإجماع مع التعديلات حسب الأصول.

 

ثانياً:إقرار توصيات تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013م بالإجماع  مع التعديلات حسب الأصول لتكون كالتالي:

أولاً: على المستوى القانوني:

1.   تطبيق كافة القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي الفلسطيني وخاصة قانون تنظيم الزكاة رقم (9) لسنة 2008م.

2.   تفعيل قانون الكسب غير المشروع وإصدار الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لسير عمله.

3.   تفعيل قانون هيئة سوق رأس المال في قطاع غزة لضبط الأسواق المالية ومحاربة ظاهرة جرائم الأموال, وتعيين رئيس لهيئة سوق رأس المال ونائب لمحافظ سلطة النقد.

4.   تفعيل قانون تشجيع الاستثمار ووضع اللوائح التنفيذية الخاصة به, وتشجيع المستثمرين للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بما يتوائم مع الخطة الوطنية لمعالجة مشكلة البطالة, ومنح المشاريع الفلسطينية التي دمرت من قبل الاحتلال ذات الإعفاءات المنصوص عليها في القانون.

5.   التأكيد على تقديم الخطة العامة للتنمية في موعدها المحدد للمجلس التشريعي للمصادقة عليها حسب الأصول.

6.   توفير الاحتياجات اللازمة للقضاء بكافة أنواعه من قضاة وموظفين ومباني ملائمة, ويمنع تعيين عاملين على بند البطالة في مرفق القضاء.

7.   الإسراع بإنشاء المعمل الجنائي وتطوير الطب الشرعي وتوفير احتياجاتهما بما يخدم العدالة.

8.   تفعيل المعهد العالي للقضاء وتطويره بما يخدم العدالة في فلسطين.

9.   تفعيل الصندوق الفلسطيني لتعويضات مصابي حوادث الطرق.

10.        توفير الاحتياجات اللازمة للهيئة المستقلة لرصد وتوثيق جرائم الاحتلال ودعمها وتطويرها بما يحقق أهدافها التي أنشئت من اجلها بما في ذلك إنشاء المتحف الخاص برصد جرائم الاحتلال الصهيوني.

 

ثانياً: على المستوى الإداري:

1.   اعتماد سياسة التدوير الوظيفي والاستخدام الأمثل للطاقات والموارد البشرية المتاحة.

2.   تشكيل لجنة للإصلاح الإداري تضم في عضويتها وزارة التخطيط ووزارة المالية وديوان الموظفين العام على أن تقدم تقرير إلى المجلس التشريعي.

3.   وقف كافة التعيينات (عقود- بطالات دائمة- تعيينات عادية) خارج إطار الموازنة, وفي حالة الضرورة يعرض الموضوع على المجلس التشريعي للإقرار, مع الأخذ بعين الاعتبار تعيين موظفي وزارة الأوقاف من فئة الإمام والمؤذن بما يكفل توفير إمام ومؤذن لكل مسجد في قطاع غزة.

4.   حل سلطة الأراضي ومن ثم دمج إدارة الطابو إلى وزارة العدل ودمج إدارة الأملاك الحكومية إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان.

5.   تزويد المجلس التشريعي بتقرير تفصيلي حول كافة المشاريع التنموية التي نفذتها الحكومة.

6.   استحداث إدارة جديدة بوزارة العدل تعنى بتوثيق والمصادقة على كافة العقود الخاصة بالممتلكات الثابتة والمنقولة وذلك على غرار الشهر العقاري في جمهورية مصر العربية لضمان تجنب التزوير وعدم بيع الأصل أكثر من مرة.

7.   العمل الجدي نحو تثبيت العقود السنوية في الكليات الجامعية بوزارة التربية والتعليم العالي.

 

ثالثاً: على المستوى المالي والاقتصادي:

1.   تعزيز الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية شريطة ألا يكون ذلك على حساب المواطن العادي وذوي الدخل المحدود, بل على البنوك والشركات والمؤسسات الاقتصادية والجهات التي تحقق أرباحاً طائلة.

2.     إعطاء أولوية الصرف في الأوامر المالية للنفقات التشغيلية لوزارتي الداخلية والصحة بما يحقق الأمن الداخلي وتقديم خدمات صحية للمواطنين.

3.     الطلب إلى الحكومة بوضع رؤية شاملة حول جدولة ديون العائلات الفقيرة المستحقة لشركة الكهرباء وإيجاد حلاً مناسباً لها.

4.     دعم القطاع الخاص للنهوض بالعملية الاقتصادية وتطويرها بهدف المساهمة في حل مشكلة الفقر والبطالة من خلال إنشاء بنك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

5.     تشجيع وحماية المنتج المحلي شريطة الالتزام بمعايير الجودة وعدم المغالاة في الأسعار وتوفير كميات تتناسب واحتياجات البلد.

6.     تعزيز سياسة الاقتصاد الزراعي المقاوم من خلال دعم المزارع الفلسطيني وإحلال الواردات ودعم المنتج الزراعي المحلي وربط القطاع الزراعي بالصناعي وتوفير الأمن الغذائي للموطنين.

7.     تشجيع القطاع السياحي والترويج له ضمن سياسة دعم صمود أهالي قطاع غزة والتواصل مع الحكومة المصرية لتيسير دخول السياح والوفود الزائرة.

8.     وضع رؤية واضحة بشان أموال التامين والمعاشات الخاصة بموظفي الدولة.

 

رابعاً: على المستوى الاجتماعي:

1.    تفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي وتكون الأولوية للأسر الأكثر فقراً.

2.     دعم سكان المناطق الحدودية بهدف تثبيتهم في أماكن سكناهم وتشجيع التنمية في تلك المناطق.

3.     تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات بقطاع غزة, على أن يتبع لها مركز معالجة المدمنين الموجود في محافظة الشمال وافتتاح فروع أخرى له في باقي محافظات القطاع وذلك لخطورة هذا الموضوع. 

 

ثالثاً:إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013م بالإجماع مع التعديلات حسب الأصول.

رابعاً:نشر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013م حسب الأصول وفور إصداره.

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي