الجلسة الأولى – الاجتماع الخمسون

رقم القرار : (1344/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الخمسون

 


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الخمسون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي  الثلاثاء والأربعاء  25-26 /12/2012م

قرار رقم (1344/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء  الموافق 26/12/2012م.

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون التعليم المقدم من لجنة التربية .

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

 أولاً:إقرار مشروع قانون التعليم بالقراءة الثانية بالإجماع.

ثانياً:استكمال إجراءات قانون التعليم وفقاً للأصول القانونية.

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي