الجلسة الأولى – الاجتماع الخمسون
رقم القرار : (1344/ غ.ع4/1) الدورة : دورة غير عادية الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الخمسون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الخمسون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الثلاثاء والأربعاء 25-26 /12/2012م
قرار رقم (1344/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 26/12/2012م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون التعليم المقدم من لجنة التربية .
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون التعليم بالقراءة الثانية بالإجماع.
ثانياً:استكمال إجراءات قانون التعليم وفقاً للأصول القانونية.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني