الجلسة الأولى – الاجتماع الخمسون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الخمسون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الثلاثاء والأربعاء 25-26 /12/2012م
قرار رقم (1343/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخمسون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 25/12/2012م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الأولي لمشروع قانون التعليم المقدم من لجنة التربية .
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون التعليم بالقراءة الأولي بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع القانون إلي لجنة التربية والقضايا الاجتماعية اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني