الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والأربعون

رقم القرار : (1342/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والأربعون

 



بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع  والأربعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي  الأربعاء والخميس  20-21 /12/2012م

قرار رقم (1342/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 21/12/2012م.

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير المناقشة العامة لمشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 المقدم من اللجنة القانونية .

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

 

أولاً:إقرار مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 بالمناقشة العامة بالإجماع.

ثانياً:إحالة مشروع القانون إلي اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولي حسب الأصول.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي