الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والأربعون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والأربعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 20-21 /12/2012م
قرار رقم (1342/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 21/12/2012م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير المناقشة العامة لمشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 المقدم من اللجنة القانونية .
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 بالمناقشة العامة بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع القانون إلي اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولي حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني