الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والأربعون

رقم القرار : (1341/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والأربعون



بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع  والأربعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي  الأربعاء والخميس  20-21 /12/2012م

قرار رقم (1341/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى_ الاجتماع التاسع و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 21/12/2012م.

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير القراءة الأولي لمشروع قانون النقابات رقم( )لسنة 2012م المقدم من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية .

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

 

أولاً:إقرار مشروع قانون النقابات رقم( ) لسنة 2012م بالقراءة الأولي بالإجماع.

ثانياً:إحالة مشروع القانون إلي لجنة التربية والقضايا الاجتماعية و اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي