الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والأربعون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والأربعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 20-21 /12/2012م
قرار رقم (1341/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى_ الاجتماع التاسع و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 21/12/2012م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الأولي لمشروع قانون النقابات رقم( )لسنة 2012م المقدم من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية .
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون النقابات رقم( ) لسنة 2012م بالقراءة الأولي بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع القانون إلي لجنة التربية والقضايا الاجتماعية و اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار