الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والأربعون

رقم القرار : (1340/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والأربعون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع  والأربعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي  الأربعاء والخميس  20-21 /12/2012م

قرار رقم (1340/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع التاسع و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء  الموافق 20/12/2012م.

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول تطورات قضية الأسري في السجون الصهيونية .

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:قبول تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول تطورات قضية الأسري في السجون الصهيونية بالإجماع مع التعديلات.

ثانياً:إقرار توصيات تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول تطورات قضية الأسري في السجون الصهيونية كتالي:

1. دعوة الدول التي يسمح قانونها باختصاص القضاء الدولي؛ أن تبادر لرفع دعاوى لمقاضاة قادة الاحتلال الصهيوني، على جرائمهم بحق الأسرى الفلسطينيين والنواب المختطفين في سجون الاحتلال الصهيوني.

2. دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمانات العربية والأوروبية ومجلس حقوق الإنسان الدولي بالدعوة إلى عقد جلسة خاصة لبحث قضية الأسرى والنواب في سجون الاحتلال الصهيوني.

3.  مطالبة المجموعة العربية في الأمم المتحدة عرض قضية أسرانا في سجون الاحتلال على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، واتخاذ قرارات عملية وعقابية ضد سياسة الاحتلال الصهيوني لبحث قضية الأسرى والنواب في سجون الاحتلال الصهيوني.

4. دعوة الأحزاب والمؤسسات والهيئات والنقابات في الدول العربية والإسلامية والأوروبية إلى تنظيم فعاليات تضامنية لنصرة الأسرى والنواب المختطفين في سجون الاحتلال الصهيوني.

5. المطالبة بتغيير مندوب فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، بسبب سوء أدائهم عامة، وعدم اهتمامهم بقضايا الأسرى والنواب المختطفين خاصة.

6.      مطالبة رئاسة السلطة الفلسطينية، والدول الصديقة إلى رفع دعاوى للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة قادة الاحتلال الصهيوني، على جرائمهم بحق الأسرى الفلسطينيين والنواب المختطفين في سجون الاحتلال الصهيوني.

7. مطالبة جمهورية مصر العربية كراعية لاتفاقيتي (إضراب الكرامة) و(صفقة وفاء الأحرار) القيام بدورها المسئول وبقوة تجاه خرق الاحتلال الصهيوني لبنود الاتفاقيتين. 

8.    مطالبة قوى ومؤسسات شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج لتصعيد فعاليات تضامنية لنصرة الأسرى والنواب المختطفين في سجون الاحتلال الصهيوني، وإعادة نصب خيمة اعتصام وطنية دائمة، ودعم الحملة الإعلامية والحملة الإلكترونية.

9.     مطالبة السلطة في رام الله وأجهزتها الأمنية بإنهاء سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال وإنهاء الاعتقال السياسي والكف عن ملاحقة المجاهدين والأسرى المحررين كلياً، بل إطلاق يد المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني.

10.  مطالبة فصائل المقاومة الفلسطينية إلى اتخاذ كل الوسائل لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال الصهيوني.

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي