الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والأربعون

رقم القرار : (1339/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والأربعون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن  والأربعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي  الأربعاء والخميس  10-11 /10/2012م

قرار رقم (1339/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 11/10/2012م.

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير القراءة الثانية  لمشروع قانون الشركات المقدم من اللجنة الاقتصادية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

 أولاً:إقرار مشروع قانون الشركات  بالقراءة الثانية بالإجماع.

ثانياً:استكمال إجراءات قانون الشركات  وفقاً للأصول القانونية.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي