الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والأربعون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والأربعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 10-11 /10/2012م
قرار رقم (1339/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 11/10/2012م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الشركات المقدم من اللجنة الاقتصادية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون الشركات بالقراءة الثانية بالإجماع.
ثانياً:استكمال إجراءات قانون الشركات وفقاً للأصول القانونية.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني