الجلسة السابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء و الأربعاء والخميس الموافق 13-15/6/2006

رقم القرار : (1049/6/1)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة السابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء و الأربعاء والخميس الموافق 13-15/6/2006

تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/06/2006 - 15/06/2006 -

بسم الله الرحمن الرحيم


         المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي

الجلسة السابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 

يوم الثلاثاء و الأربعاء والخميس الموافق 13-15/6/2006

  

قرار رقم (1049/6/1)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 14/6/2006م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

-توصيات تقرير لجنة الطاقة والمصادر الطبيعي حول ملف الغاز الطبيعي فى غزة.

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

يقــرر:

الطلب الى السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء عدم التوقيع على أية اتفاقيات جديدة فيما يخص ملف الغاز الطبيعي وبخاصة الخطة التطويرية إلا بعد عرضها على المجلس التشريعي لمناقشتها وإقرارها.

 

 

           د. محمود الرمحي                                          د. عزيز دويك 

                 أمين سر                                               رئيــس

         المجلس التشريعي الفلسطيني                         المجلس التشريعي الفلسطيني