الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والأربعون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والأربعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 10-11 /10/2012م
قرار رقم (1337/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 10/10/2012م.
أخذاً بعين الاعتبار:
-تقرير القراءة الأولي لمشروع قانون إيجار العقارات رقم( ) لسنة 2012م المقدم من اللجنة القانونية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون إيجار العقارات رقم( ) لسنة 2012م بالقراءة الأولي بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع القانون إلي اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني