الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والأربعون

رقم القرار : (1336/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والأربعون


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن  والأربعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي  الأربعاء والخميس  10-11 /10/2012م

قرار رقم (1336/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 10/10/2012م.

أخذاً بعين الاعتبار:

-عملاً بأحكام المادة (107) الفقرة(1) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م.

- استناداً لقرار  مجلس الوزراء  رقم (3/262/11/م.و/ا.هـ) لسنــة 2012م بشأن تعيـين السيد/إسماعيل عبد القادر جبر نائباً عاماً.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

  المصادقة على تعيين الأخ/ إسماعيل عبد القادر جبر نائباً عاماً بالأغلبية المطلقة.

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي