الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والأربعون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والأربعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 10-11 /10/2012م
قرار رقم (1336/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 10/10/2012م.
أخذاً بعين الاعتبار:
-عملاً بأحكام المادة (107) الفقرة(1) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م.
- استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (3/262/11/م.و/ا.هـ) لسنــة 2012م بشأن تعيـين السيد/إسماعيل عبد القادر جبر نائباً عاماً.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
المصادقة على تعيين الأخ/ إسماعيل عبد القادر جبر نائباً عاماً بالأغلبية المطلقة.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني