الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والأربعون
بسم الله الرحمن الرحيم المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والأربعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 10-11 /10/2012م
قرار رقم (1335/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثامن و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 10/10/2012م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- أحكام المادة (96) الفقرة (3) من القانون الأساسي وتعديلاته.
- أحكام المادة رقم (4) الفقرة(1)من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004.
- وعملاً بأحكام المادة(54) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م.
- كتاب رئيس مجلس الوزراء بتنسيب السيد / إسماعيل محمد علي محفوظ رئيساً لديوان الرقابة المالية والإدارية للمصادقة علية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
قيام الأخ/ إسماعيل محمد علي محفوظ بمباشرة العمل رئيساً لديوان الرقابة المالية والإدارية بعد أداءه اليمين القانونية أمام المجلس وفقاً للأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني