الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والأربعون

رقم القرار : (1334/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والأربعون

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع  والأربعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الأربعاء  19 /9/2012م

قرار رقم (1334/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 19/9/2012م.

أخذاً بعين الاعتبار:

- أحكام المادة (96) الفقرة (3) من القانون الأساسي وتعديلاته.

 - أحكام المادة رقم (4)  الفقرة(1)من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004.

- كتاب رئيس مجلس الوزراء بتنسيب السيد / إسماعيل محمد علي محفوظ رئيساً لديوان الرقابة المالية والإدارية للمصادقة علية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

 المصادقة على تعيين الأخ/ إسماعيل محمد علي محفوظ رئيساً لديوان الرقابة المالية والإدارية بالإجماع.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي