الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والأربعون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والأربعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء 19 /9/2012م
قرار رقم (1334/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 19/9/2012م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- أحكام المادة (96) الفقرة (3) من القانون الأساسي وتعديلاته.
- أحكام المادة رقم (4) الفقرة(1)من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004.
- كتاب رئيس مجلس الوزراء بتنسيب السيد / إسماعيل محمد علي محفوظ رئيساً لديوان الرقابة المالية والإدارية للمصادقة علية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
المصادقة على تعيين الأخ/ إسماعيل محمد علي محفوظ رئيساً لديوان الرقابة المالية والإدارية بالإجماع.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية