الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والأربعون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والأربعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء 19 /9/2012م
قرار رقم (1333/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 19/9/2012م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- أحكام المادة (51) من القانون الأساسي وتعديلاته.
- أحكام المادة(52) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
- محضر اجتماع اللجنة القانونية بانتخاب الأخ النائب/ د. مروان أبو راس مقرراً للجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
موافقة المجلس على انتخاب الأخ النائب/ د. مروان أبو راس مقرراً للجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالإجماع.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني