الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والأربعون

رقم القرار : (1332/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والأربعون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع  والأربعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الأربعاء  19 /9/2012م

قرار رقم (1332/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 19/9/2012م.

أخذاً بعين الاعتبار:

-      أحكام المادة (51) من القانون الأساسي وتعديلاته.

-      أحكام المادة(52) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

-  محضر اجتماع اللجنة القانونية بانتخاب الأخ النائب/ محمد فرج الغول رئيساً للجنة القانونية.

-  مناقشة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

موافقة المجلس على انتخاب الأخ النائب/ محمد فرج الغول رئيساً للجنة القانونية بالإجماع.

   

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي