الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والأربعون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والأربعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء 19 /9/2012م
قرار رقم (1332/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 19/9/2012م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- أحكام المادة (51) من القانون الأساسي وتعديلاته.
- أحكام المادة(52) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
- محضر اجتماع اللجنة القانونية بانتخاب الأخ النائب/ محمد فرج الغول رئيساً للجنة القانونية.
- مناقشة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
موافقة المجلس على انتخاب الأخ النائب/ محمد فرج الغول رئيساً للجنة القانونية بالإجماع.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني