الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والأربعون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والأربعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء 19 /9/2012م
قرار رقم (1331/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 19/9/2012م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- أحكام نص المادة (47) مكرر والمادة (48) ، (49) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل.
- أحكام المادة (99) ، من قانون الانتخابات العامة الفلسطيني رقم(9) لسنة 2005.
- التقرير الرسمي الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية بشأن الانتخابات التشريعية الثانية في 25 كانون الثاني 2006م.
-قرار المجلس التشريعي رقم (1324/ غ.ع4/1)
يقــرر:
1-ملء المنصب الشاغر بدل النائب /جمال إسماعيل هاشم سكيك يكون السيد/يونس محمد سليم أبو دقه
2- أداء السيد /يونس محمد سليم أبو دقة اليمين الدستورية أمام المجلس التشريعي
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
رئيس
المجلس التشريعي بالإنابة

ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة – نظرة سياسية