الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والأربعون

رقم القرار : (1331/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والأربعون


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع  والأربعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الأربعاء  19 /9/2012م

قرار رقم (1331/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السابع و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 19/9/2012م.

أخذاً بعين الاعتبار:

- أحكام نص المادة (47) مكرر والمادة (48) ، (49) من  القانون الأساسي الفلسطيني المعدل.

- أحكام المادة (99) ، من قانون الانتخابات العامة الفلسطيني رقم(9) لسنة 2005.

- التقرير الرسمي الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية بشأن الانتخابات التشريعية الثانية في 25 كانون الثاني 2006م.

-قرار المجلس التشريعي رقم (1324/ غ.ع4/1)

يقــرر:

1-ملء المنصب الشاغر بدل النائب /جمال إسماعيل هاشم سكيك يكون السيد/يونس محمد سليم أبو دقه

2- أداء السيد /يونس محمد سليم أبو دقة اليمين الدستورية أمام المجلس التشريعي

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

رئيس

 المجلس التشريعي بالإنابة