الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والأربعون

رقم القرار : (1330/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والأربعون


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والأربعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الأحد  2 /9/2012م

قرار رقم (1330/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأحد الموافق 2/9/2012م.

أخذاً بعين الاعتبار:

- الطلب المقدم من الأخ/ إسماعيل هنية رئيس الوزراء للتصويت على الثقة بالتعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية الحادية عشرة.

- أحكام نص المادة (68/1) والمادة (79/4،3) من القانون الأساسي المعدل.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة.

يقــرر:

منح الثقة بالتعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية للوزراء التالية أسماؤهم:-

1-الأخ/زياد شكري عبد الظاظا                                 وزيراً للمالية

2-الأخ/مفيد محمد محمود المخللاتي                            وزيراً للصحة

3-الأخ/ يوسف صبحي محمد الغريز                            وزيراً للأشغال العامة و الإسكان

4-الأخ/ إسماعيل سعيد محمد رضوان                            وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية

5-الأخ/مازن إسماعيل مصباح هنية                            وزيراً للعدل

6-الأخ/ محمد جواد عبد الخالق هاشم الفرا                      وزيراً للحكم المحلي

7-الأخ/ علي عبد العزيز الطر شاوي                            وزيراً للزراعة

     

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

رئيس

 المجلس التشريعي بالإنابة