الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والأربعون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والأربعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأحد 2 /9/2012م
قرار رقم (1330/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأحد الموافق 2/9/2012م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- الطلب المقدم من الأخ/ إسماعيل هنية رئيس الوزراء للتصويت على الثقة بالتعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية الحادية عشرة.
- أحكام نص المادة (68/1) والمادة (79/4،3) من القانون الأساسي المعدل.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة.
يقــرر:
منح الثقة بالتعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية للوزراء التالية أسماؤهم:-
1-الأخ/زياد شكري عبد الظاظا وزيراً للمالية
2-الأخ/مفيد محمد محمود المخللاتي وزيراً للصحة
3-الأخ/ يوسف صبحي محمد الغريز وزيراً للأشغال العامة و الإسكان
4-الأخ/ إسماعيل سعيد محمد رضوان وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية
5-الأخ/مازن إسماعيل مصباح هنية وزيراً للعدل
6-الأخ/ محمد جواد عبد الخالق هاشم الفرا وزيراً للحكم المحلي
7-الأخ/ علي عبد العزيز الطر شاوي وزيراً للزراعة
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
رئيس
المجلس التشريعي بالإنابة

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار