الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والأربعون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والأربعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 11-12/7/2012م
قرار رقم (1329/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 12/7/2012م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير مذكرة المناقشة العامة لمشروع قانون التعليم رقم ( ) لسنة 2012م المقدم من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع قانون التعليم رقم ( ) لسنة 2012م بالمناقشة العامة بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع القانون إلى لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولي حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
رئيس
المجلس التشريعي بالإنابة

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني