الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والأربعون

رقم القرار : (1329/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والأربعون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والأربعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي  الأربعاء والخميس 11-12/7/2012م

 

قرار رقم (1329/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 12/7/2012م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير مذكرة المناقشة العامة لمشروع قانون التعليم رقم (  ) لسنة 2012م المقدم من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:قبول مشروع قانون التعليم رقم (  ) لسنة 2012م بالمناقشة العامة بالإجماع.

ثانياً:إحالة مشروع القانون إلى لجنة التربية والقضايا الاجتماعية واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولي حسب الأصول.

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

رئيس

 المجلس التشريعي بالإنابة