الجلسة السابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء و الأربعاء والخميس الموافق 13-15/6/2006

رقم القرار : (1048/6/1)
الدورة : دورة عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة السابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء و الأربعاء والخميس الموافق 13-15/6/2006

تاريخ انعقاد الجلسات :: 13/06/2006 - 15/06/2006 -

 

بسم الله الرحمن الرحيم


      المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة العادية الأولى- الفترة الأولي

الجلسة السابعة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 

يوم الثلاثاء و الأربعاء والخميس الموافق 13-15/6/2006

  

قرار رقم (1048/6/1)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته السادسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 14/6/2006م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

-توصيات تقرير لجنة القضايا الاجتماعية حول التامين الصحي وتحويلات العلاج فى الخارج ونقص الأدوية.

-نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء

 

 

يقــرر:

اولاً:   الطلب  من وزارة الصحة إرجاء مراجعة شاملة لأنظمة التامين الصحي فى البلاد على أن يؤخذ بعين الاعتبار ما يلي

إعادة إبرام اتفاقيات بين وزارة الصحة وبين النقابات العمالية لإقرار عقود تامين خاصة بالعمال تضمن لهم جميع الخدمات المتاحة للتامين الصحي العادي بما فى ذلك العلاج فى الخارج ولكن وفقا لرسوم تامين مخفضة (لا تزيد على 50% من رسوم الاشتراك العادي) وبموجب استثناء يكفل الحد الاقصي من نسب التغطية دون شروط زمنية. إعادة العمل بنظام تامين الاقصي بالنسبة للعاطلين عن العمل وفقا لآلية تتيح لوزارة الصحة بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الشئون الاجتماعية والنقابات والقطاع الخاص ، التأكد من كل حالة وما إذا كانت شروط الاستثناء تنطبق فعلا على ان لا تزيد نسبة مساهمتهم عن 50%. حث وزارة  الشؤون الاجتماعية ووزارة الأسري ومؤسسة اسر الشهداء ، وعدد من المؤسسات المعنية العودة لتغطية كلفة التامين عن الحالات المشمولة برامج الرعاية الاجتماعية وتسديها الى وزارة الصحة.   تشكيل لجان تخصصية فى كل فرع من فروع الطب تشمل الأخصائيين كافة فى مختلف المستشفيات ، للمساعدة فى اتخاذ القرارات بخصوص الحالات التى تحتاج الى تحويل.

ثانياً : الطلب الى الحكومة إعادة تشكيل لجنة وزارية مختصة باعتماد حالات العلاج فى الخارج أو تشكيل لجنة خاصة فى إطار وزارة الصحة من موظفين كبار ذوي خبرة برئاسة الوزير للبت فى الطلبات التى تحيلها اللجنة الطبية بدائرة العلاج فى الخارج مع الاخذ بعين الاعتبار المقترحات التالية:

كإجراء  استثناني فى ظل الأزمة الراهنة والتي ان تتوفر الإمكانية لتمويل التحويلات الى خارج الوطن ، يجب الاستفادة القصوى من إمكانية التحويل الى المستشفيات الإسرائيلية للحالات الملحة والخطيرة والتي لا يتوفر لها العلاج فى المستشفيات الفلسطينية ، وبخاصة لأنها قابلة للتغطية من أموال المقاصة وبصورة تلقائية دون الحاجة الى ترتيبات جديدة مع الطرف الإسرائيلي. تفعيل الآلية المتعمدة لإشراك المنظمات الخيرية والأهلية العاملة فى قطاع الصحة لتحميل جزء من مسؤولية توفير العلاج للحالات التي لا يمكن تحويلها الى المستشفيات الإسرائيلية. إعادة النظر فى التحويلات لبعض الحالات التي ليس لها أولوية فى ظروفنا الراهنة مثل أطفال الأنابيب او بعض جراحات التجميل ووضع معايير محددة وسلم أولويات للتعامل مع هذه الحالات على ان تدقق فيها لجان مختصة. التزام أولوية التحويلات الى مستشفيات الداخل وبخاصة مستشفيات القدس ، وذلك تعزيزاً لعمل مؤسسات المدينة المقدسة ومواجهة سياسية تهويدها.

ثالثاً: الطلب من الحكومة التنسيق مع الرئاسة والدائرة السياسية لمنظمة التحرير من اجل الاتفاق مع الجامعة العربية على أمكانية استخدام حساب المساعدات المتوفر لدي الجامعة لتغطية شراء الأدوية من خارج الوطن ، او لتمويل موردين محليين لشراء أدوية من السوق المحلي وتغطية الكلفة الى حساباتهم مباشرة من أموال المساعدات وكذلك للتمويل المباشر لحالات التحويل للعلاج فى الخارج ، على ان يكون ذلك ضمن محددات تضعها وزارة الصحة

رابعاً: ضرورة تشجيع مستثمرين فلسطينيين على إقامة مستشفيات فى أنحاء الضفة وقطاع غزة كافة، واستقطاب كفاءات عليمة فلسطينية لتشغيلها بمستويات رفيعة من الكفاءات لتقليص الحاجة للعلاج فى الخارج تدريجياً

 

 

 

 

           د. محمود الرمحي                                          د. عزيز دويك 

                 أمين سر                                               رئيــس

         المجلس التشريعي الفلسطيني                         المجلس التشريعي الفلسطيني