الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والأربعون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والأربعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 11-12/7/2012م
قرار رقم (1328/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 12/7/2012م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الصندوق الوطني لدعم القدس المقدم من لجنة القدس .
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم القدس بالقراءة الثانية بالإجماع.
ثانياً:استكمال إجراءات مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم القدس وفقاً للأصول القانونية .
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
رئيس
المجلس التشريعي بالإنابة

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار