الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والأربعون

رقم القرار : (1327/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والأربعون

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والأربعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي  الأربعاء والخميس 11-12/7/2012م

قرار رقم (1327/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 12/7/2012م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة حول "غرق الأطفال في بركة الصرف الصحي في مخيم خان يونس.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

 

أولاً:قبول تقرير لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة حول "غرق الأطفال في بركة الصرف الصحي في مخيم خان يونس بالإجماع.

ثانياً:إقرار توصيات تقرير لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة حول "غرق الأطفال في بركة الصرف الصحي في مخيم خان يونس كتالي:

1.    إن مسؤولية المخيم تقع علي عاتق الاونروا حسب تفويضها ومهامها بحيث لا تدع المخيم بهذا الوضع مما يدفع السكان لاتخاذ الإجراءات الفردية غير المسئولة من أجل تصريف مياه الصرف الصحي الناتجة عن مخلفات المخيم.

2.    علي الاونروا المحافظة علي حياة سكان المخيم وخاصة الأطفال منهم بإيجاد مراكز تأهيل ونوادي رياضية وحدائق عامة في أماكن مناسبة وآمنة وعدم ترك الأطفال يلعبون في محيط حفر الموت التي تهدد حياتهم كل لحظة.

3.    بناء علي ما سبق في البندين المذكورين أعلاه (رقم 1-2) يجب مطالبة وكالة الغوث دوليا بالتعويض اللازم حسب القانون ومن خلال مقاضاتها أمام المحاكم محليا وذلك عن غرق وموت الطفلين الشقيقين وهما : الطفل / وسام احمد نظمي سحلول مواليد 13/11/2006 م، وأخته/ ملك من مواليد 24/12/2009م وذلك نتيجة الإهمال وعدم الجدية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية اللاجئين في ذلك المخيم .

4.    يجب على الجهات المعنية  التخلص من البركة بشكل نهائي وربط المخيم بشبكة صرف صحي شاملة ومناسبة .

5.    علي الحكومة والوزارات المعنية وبالأخص بلدية خانيونس اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المواطنين عند إنشاء حي البراق المجاور لموقع البركة مكان الحادث .

6.    علي الحكومة ممثلة ببلدية خانيونس أن تقوم بتعويض جزئي سريع ومبدئي لأهل الضحايا بما يتناسب مع حجم التعويض الذي يقره القانون ودور البلدية ومسؤولياتها تجاه هذه الحادثة .

7.    التأكيد على أن تتحمل اللجان الشعبية للمخيمات ودائرة شؤون اللاجئين والمجالس البلدية والمجلس التشريعي والحكومات الفلسطينية المتعاقبة مسؤولياتها في رعاية اللاجئين والاهتمام بحياتهم بصفتهم مواطنين فلسطينيين.

 

 

 

               د. محمود الرمحي                                                 د. أحمد بحر 

                   أمين سر                                                       رئيس

               المجلس التشريعي                                         المجلس التشريعي بالإنابة