الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والأربعون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والأربعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 11-12/7/2012م
قرار رقم (1326/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 11/7/2012م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الأولي لمشروع قانون الشركات المقدم من اللجنة الاقتصادية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون الشركات بالقراءة الأولي بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
رئيس
المجلس التشريعي بالإنابة

ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة – نظرة سياسية