الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والأربعون

رقم القرار : (1325/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والأربعون

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والأربعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي  الأربعاء والخميس 11-12/7/2012م

قرار رقم (1325/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 11/7/2012م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- قرار سيادة الأخ إسماعيل هنية "رئيس الوزراء" بتعيين الأخ/ يوسف خليل الكيالي نائباً لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية.

-أحكام المادة رقم (54) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

- المصادقة على تعيين الأخ/ يوسف خليل الكيالي نائباً لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية.

 

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

رئيس

 المجلس التشريعي بالإنابة