الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والأربعون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والأربعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 11-12/7/2012م
قرار رقم (1325/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس و الأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 11/7/2012م
أخذاً بعين الاعتبار:
- قرار سيادة الأخ إسماعيل هنية "رئيس الوزراء" بتعيين الأخ/ يوسف خليل الكيالي نائباً لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية.
-أحكام المادة رقم (54) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
- المصادقة على تعيين الأخ/ يوسف خليل الكيالي نائباً لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
رئيس
المجلس التشريعي بالإنابة

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني