الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع و الأربعون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع و الأربعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 26-27/6/2012م
قرار رقم (1323/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع والأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء 26/6/2012م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة الاقتصادية لمشروع قانون الهيئة العامة للمعابر والحدود للقراءة الثالثة.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون الهيئة العامة للمعابر والحدود بالقراءة الثالثة بالإجماع.
ثانياً:استكمال إجراءات مشروع قانون الهيئة العامة للمعابر والحدود وفقاً للأصول القانونية.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
رئيس
المجلس التشريعي بالإنابة

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية