الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع و الأربعون

رقم القرار : (1323/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع و الأربعون


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع و الأربعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي  الأربعاء والخميس 26-27/6/2012م

 

قرار رقم (1323/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع والأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم  الأربعاء  26/6/2012م

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير اللجنة الاقتصادية  لمشروع قانون الهيئة العامة للمعابر والحدود للقراءة الثالثة.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 يقــرر:

أولاً:إقرار مشروع قانون الهيئة العامة للمعابر والحدود بالقراءة الثالثة بالإجماع.

ثانياً:استكمال إجراءات مشروع قانون الهيئة العامة للمعابر والحدود وفقاً للأصول القانونية.

 

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

رئيس

 المجلس التشريعي بالإنابة