الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع و الأربعون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع و الأربعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 26-27/6/2012م
قرار رقم (1322/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع والأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء 26/6/2012م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية لمشروع قانون القانون المدني للقراءة الثانية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون القانون المدني بالقراءة الثانية بالإجماع.
ثانياً:استكمال إجراءات مشروع قانون القانون المدني وفقاً للأصول القانونية.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
رئيس
المجلس التشريعي بالإنابة

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني