الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع و الأربعون

رقم القرار : (1321/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع و الأربعون

بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع و الأربعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي  الأربعاء والخميس 26-27/6/2012م

قرار رقم (1321/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع والأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم  الأربعاء  26/6/2012م

أخذاً بعين الاعتبار:

 - تقرير لجنة الموازنة لمشروع قانون معدل لقانون رقم (14) لسنة 1995 بشأن تشكيل اللجنة الجمركية للمناقشة العامة.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

 يقــرر:

أولاً:قبول مشروع قانون معدل لقانون رقم (14) لسنة 1995 بشأن تشكيل اللجنة الجمركية بالمناقشة العامة بالإجماع.

ثانياً:إحالة لمشروع قانون معدل للقانون رقم (14) لسنة 1995 بشأن تشكيل اللجنة الجمركية إلى لجنة الموازنة العامة و اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولي حسب الأصول.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

رئيس

 المجلس التشريعي بالإنابة