الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع و الأربعون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع و الأربعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس 26-27/6/2012م
قرار رقم (1321/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع والأربعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء 26/6/2012م
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير لجنة الموازنة لمشروع قانون معدل لقانون رقم (14) لسنة 1995 بشأن تشكيل اللجنة الجمركية للمناقشة العامة.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول مشروع قانون معدل لقانون رقم (14) لسنة 1995 بشأن تشكيل اللجنة الجمركية بالمناقشة العامة بالإجماع.
ثانياً:إحالة لمشروع قانون معدل للقانون رقم (14) لسنة 1995 بشأن تشكيل اللجنة الجمركية إلى لجنة الموازنة العامة و اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولي حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
رئيس
المجلس التشريعي بالإنابة

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني